مفاهيم شرعية الحج الحلقة 9️⃣ بقلم سماحة آية الله السيد زهير القزويني (دام ظله)

مفاهيم شرعية الحج الحلقة 9️⃣ بقلم سماحة آية الله السيد زهير القزويني (دام ظله)

شرائط الحج

* ذكروا من شرائط الحج الحرية اي ان يكون الحاج حرا وليس عبدا مملوكا ولكن في زماننا الحاضرلاموضوع لهذه المباحث فارتأيت ان الاعراض عنها اولى * الشرط الثالث الاستطاعة وقد بيناها مجملا سابقوهنا نتعرض الى تفاصيله:

ونعني الاستطاعة الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقتوكفايته :

سعة الوقت: ان يتاح للحاج وقت كافي للذهاب الى الحج والاتيان باعماله الواجبة كاملة.، واذا لم يسعفهالوقت الكافي بحيث كان تحقق الاستطاعة في زمن لا يتمكن فيه من السفر الى الحج والاتيان بمناسكه لميجب عليه.

* صحة البدن: بان تكون لديه القوة الكافية لاداء مناسك الحج ولم يكن مصابا بما يمنعه منها او لكون البقاءواداء المناسك حرجيا عليه ففي مثل ذلك لم يجب عليه الحج المباشري عليه ويستنيب ، وسنذكر تفاصيلالمسألة في محله.

* تخلية السرب : ونعني به أمن الطريق من غير موانع تصد المسافر من التوجه الى المنساسك وخلوه منالاخطار على البدن والمال او العرض فانه في هذه الصور لايجب الحج عليه. هذا في طريق الذهاب الىالحج واما في طريق الاياب ففيه تفصيل سنتعرض له لاحقا.

*لايسقط وجوب الحج في صورة وجود طريقين أحدهما آمن دون الآخر ولو كان الآمن ابعد من الآخر بليتعين عليه الذهاب منه .

* اذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له بالمستوى الضرري في بلده لم يجب عليه الحج ، واذا دار الامربين الاتيان بالحج وترك واجب اهم كانقاذ غريق مثلا او ارتكاب محرم فالمتعين ترك الحج والاتيان بالواجبالاهم ،واذا كان ما يزاحم الحج من الواجبات مساويا للحج في الاهمية فالمتعين ان يتخير بينهما ، ولو تركالاهم وذهب الى الحج واتى بالمناسك جميعا فهو ارتكب معصية وحجه صحيح ويجزأه عن حجة الاسلام اذااجتمعت باقي الشرائط.

* لو كان في طريق الحج من يمنعه من السفر الا بدفع مبلغ من المال جبرا فماذا يفعل؟

القضية تعتمد على ذلك المال اذا كان معتدا به ام لا ، لانه على الاول واقصد المعتد فلا يجب دفع المال ويسقطوجوب الحج عنه، واما اذا لم يكن المال معتدا به استقر وجوب الحج في ذمته ويدفع المال الى العدو.

ملاحظة: ليس هناك تعريف للمقدار المعتد به ولا عدد معروف بل المسألة ترجع الى العرف حسب حالة كلشخص. اذ رب مبلغ من مال يعد خطيرا لشخص يعتبره آخر حقيرا.

* لو انحصر طريق السفر الى الحج بالوسيلة المائية بحيث لا يوجد الا السفن وسيلة للنقل ففي مثل هذاالفرض وجب الحج عليه مالم يخف الغرق او المرض ، ولو حج والحال هذه اي مع الخوف صح حجه .

الثالث : الزاد والراحلة : وقد تعرضنا الى بعض مسائلها اجمالا