


الأسئلة:
1 ـ كم هي مدة نفاس المرأة الواضعة التي حددها الشرع المقدس؟
2 ـ لو تعددت المرأة الواضعة مدة النفاس الشرعية وكان أجلكم الله تعالى نزول دم النفاس مستمراً عليها بحيث ينزل فترات كثيرة وينقطع تارة، فماذا على المرأة الواضعة فعله بالنسبة للصلاة والغسل؟
3 ـ ما حكم نزول بعض الإفرازات من المرأة بعد غسل الجنابة بحيث لا تعلم أنها افرازات عادية أم أنها أجزاء من المني اجلكم الله تعالى، وماذا عليها أن تفعل في هذه الحالات؟
الأجوبة:
1 و 2 ـ لا حدّ لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة واحدة، وحدّ كثيرة عشرة أيام، فالدم الذي تراه المرأة بعد عشرة أيام من ولادتها يكون استحاضة وعليها أن تعمل بوظائف المستحاضة وتباشر العبادة، نعم إذا تجاوز دمها عشرة أيام واستمر إلى ما بعد العشرة أيام من ولادتها وتكون ذات عادة عددية في الحيض تجعل مقدار عادتها في الحيض نفاساً والباقي استحاضة وأن تجاوز دمها العشرة ولم تكن ذات عادة في الحيض تجعل جميع العشرة نفاساً والباقي استحاضة والأحوط وجوباً في فترات النقاء وانقطاع الدم ضمن العشرة أن تجمع بين العمل بأحكام الطاهرة وتروك النفساء بأن تغتسل وتصلي احتياطاً وفي الوقت نفسه تجتنب عما يحرم على النفساء.
3 ـ ليس عليها شيء ما لم تعلم بأنها من أجزاء المني، علماً انها لو علمت بأنها من أجزاء مني الزوج أيضاً لا يجب عليها إعادة الغسل ولا يوجب هذا الخروج جنابة جديدة بل ليس عليها إلا تطهير موضع الملاقاة.