


الأسئلة:
س1- من شروط مكان الصلاة، أن لا يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدنى من موضع ركبته وإبهامي قدميه، وهنا لدي هذه الأسئلة، ما هو الحد الذي يصح معه الصلاة والحد الذي لا يصح معها الصلاة بالنسبة لهذا الشرط؟ وثانيا أنا في مكان صلاتي يكون مكان سجود جبهتي أرفع قليلا من مكان ركبتي والابهامين وأحيانا تتحد الجبهة مع الركبة والابهامين يكونان أدنى قليلا، حيث أن مكان الفراغ الذي يمكنني الصلاة فيه كأنه مقسوم نصفين فنصف فيه فرش يجعله أرفع قليلا من النصف الآخر فما الحكم؟ وما حكم صلواتي السابقة؟
س2- هل صحيح أننا نتفق مع المخالفين في كل أوقات الصلاة ابتداء، ما عدا صلاة المغرب؟
س3- هل تصح سجدتا السهو، إذا سجدهما بعد أن عمل التكبيرات الثلاث بعد التسليم؟
س4- متى يجوز قراءة نفس السورة في كلتا الركعتين الأول؟ أي بصيغة أخرى أي السور التي تصح معها الصلاة في حال قرأها في كلتا الركعتين الأوليتين متعمدا؟
س5- في سجدة السهو، لو بعد النية سجد وقال في حال السجود (سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم جلس وقال أستغفر الله ربي وأتوب إليه ثم سجد وقال نفس ما قاله في الأولى، ثم جلس وقرأ التشهد ويسلم بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فهل يعد ذلك له صحيحا؟ وفي حال كان خاطئا فما حكم ما سبق من عمله وماذا عليه؟
س6- ما حكم قول (اللهم صل على محمد وآل محمد) في السجود والركوع؟ وما الحكم في حال الترك؟
س7- هل يمكنني أن أنوي لغسل الجنابة وغسل التوبة معا في نية واحد؟ وماذا لو أضفت لهم في نية واحدة لغسل واحد وغسل يوم الجمعة؟
س8- لمس الرجل لعورته من فوق الثياب، هل تبطل الوضوء؟ وهل تبطل الغسل؟ وهل تبطل الصلاة؟ وإذا لمسها سواء من فوق الثياب أو مباشرة فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل؟
س9- متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟
الأجوبة:
ج 1- الواجب تساوي موضع الجبهة مع موقف المصلّي وأن لا يكون الإختلاف بمقدار لبنة أو أربعة أصابع مضمومة.
ج 2 - نختلف معهم في الفجر أيضاً كما ان وقت صلاة العصر يدخل عندنا بمجرد الفراغ من صلاة الظهر حتى ولو أتينا به في أول الوقت كما ان وقت العشاء يدخل بعد الإتيان بالمغرب مباشرة وبعبارة أخرى يجوز الجمع بين الصلاتين بينما لا يجوز عند الجماعة إلا في حالات خاصة.
ج 3 - لا تبطل الصلاة بهذا التأخير إلا انّ الواجب الإتيان بهما بعد التّسليم مباشرة.
ج 4 - كل سورة تجوز قرائتها في الركعة الأولى بعد الفاتحة تجوز قرائتها في الثانية أيضاً ولا فرق في السور من هذه الناحية إلاّ انّ السيرة العملية جارية على قرائة سورة أخرى غير ما قرئها في الأولى.
ج 5 - لم يأت بما يجب عليه من سجدتي ا لسهو إلا انّ صلاته صحيحة وليس فيها إعادة أو قضاء.
ج 6- لا بأس به بل يستحب ولا تبطل الصلاة بتركه.
ج 7- لا بأس به.
ج 8 - لا يبطل الوضوء ولا الغسل ولا الصلاة في جميع الحالات المذكورة في السؤال.
ج 9 - يمتد وقت صلاة الظهر إلى أن يبقى من الوقت بمقدار صلاة العصر فقط فانّه مختص بصلاة العصر ويجب الإتيان بالظهر قضاءاً بعده.